السيد علي الهاشمي الشاهرودي
7
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : « مسألة » يجوز للأب والجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل [ 1 ]
--> ( 1 ) مضافا إلى السيرة الجارية بين العقلاء التي لم يردع عنها الشارع ، من كون الأب والجدّ أولى بالتصرّف في مال الطفل من غيرهما ، بملاك أنّ حبّهما له أكثر من الغير ( الأحمدي ) . ( 2 ) إذ لا تحتمل الخصوصيّة في تلك الموارد الكثيرة ( الأحمدي ) . ( 3 ) الوسائل 6 / 57 ، الباب 92 من كتاب الوصايا ، الحديث الأوّل . ( 4 ) الوسائل 6 / 57 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه . ( 5 ) مثل باب الحجر وأنّ وليّ الطفل قبل البلوغ والمتصرّف في ماله هو الأب والجدّ ( منية الطالب 2 / 226 ) .