السيد علي الهاشمي الشاهرودي
69
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : « مسألة » يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم [ 1 ]
--> شرعيا لليتيم فيكون المستفاد من الجمع بين تلك الرواية والآية الشريفة التفصيل بين الوليّ الشرعي وغيره ويكفي في الأوّل مطابقة التصرّف للكيفيّة التي هي أحسن بنظر المتصرّف ، لكن عرفت أنّ النهي في الآية الشريفة مولوي لا إرشادي فهي لا تدلّ على الفساد في صورة عدم المطابقة مطلقا ولعلّ السيرة قائمة على الصحّة عند كشف الخلاف مطلقا بل في بعض موارد قيام السيرة يعلم إجمالا بأنّ بعض أموال اليتيم ينباع بأرخص من قيمته كما في سوق الحراج بل كون المدار على الأحسنيّة الواقعيّة قد يوجب اختلال النظام كما لو انكشف الخلاف بعد مدّة طويلة من الزمان ووقع التصرّف في الثمن والمثمن ( الأحمدي ) . ( 1 ) الوسائل 12 / 282 ، الباب 28 من أبواب عقد البيع ، الحديث الأوّل . ( 2 ) سورة النساء / 141 .