السيد علي الهاشمي الشاهرودي

62

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) وإذا اسند إلى المال فالأمر دائر بين إرادة قرب المال من حيث إنّه مال فلا يشمل التصرّفات الخارجيّة من التقليب والتقلّب فيه من مكان إلى مكان لأنّ مثله لا يكون قربا إلى المال من حيث إنّه مال ، أو إرادة القرب إلى ذات المال فيشمل النهي للتصرفات الاعتبارية والخارجيّة حتى التقليب والتقلّب المكاني فيه بل وحتّى إبقائه على حاله بعد وضع اليد عليه لأنّ الإبقاء وهو استمرار اليد عليه أمر وجودي فإبقاؤه على حاله بترك بيعه إذا كان البيع