السيد علي الهاشمي الشاهرودي
53
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) مضافا إلى النقض في كليهما بما إذا كان البائع الحاكم أو العادل أو وليّ الطفل ، فإنّه على هذا يلزم عدم جواز الشراء منهم مع الشك في الصلاح ، لأنّ الصحّة الواقعيّة من هؤلاء أيضا - خصوصا من الأوّلين - بمقتضى عموم الآية مشروطة بوقوع التصرّف بالتي هي أحسن ، وأصالة الصحّة في فعلهم لا يثبت عنوان إصلاح المال ، وكذا لا يثبت كون الشراء حسنا ومصلحة لليتيم ( الأحمدي ) . ( 2 ) لا شكّ في اعتبار عدالة التصرّف في المقام الثاني وإن لم نقل به في المقام الأوّل ، وذلك لأنّ في موثّقه زرعة قيّد صحّة المقاسمة بقيام الثقة في ذلك ، وكذا في صحيحة إسماعيل نفى