السيد علي الهاشمي الشاهرودي

44

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : « مسألة » في ولاية عدول المؤمنين [ 1 ]

--> ( 1 ) إلّا إذا كان التصرّف إحسانا محضا مثل حفظ مال اليتيم عن التلف ، أو أنّ العقل أدرك حسنه كما لو كان التصرّف مقدّمة منحصرة لحفظ مال الغير ، أو قامت السيرة العقلائيّة عليه ، أو قام دليل معتبر من الشرع على جوازه مطلقا . وأمّا مثل ( كلّ معروف صدقة ) فقد تقدّم أنّه لا يمكن التمسّك به لمورد يحتمل اعتبار إذن الفقيه للشك في معروفيّته حينئذ ( الأحمدي ) .