السيد علي الهاشمي الشاهرودي
435
محاضرات في الفقه الجعفري
--> فيه لموضوعيّة العنوان بل يكون من القضيّة الخارجيّة وإن كان المتعلّق كلّيا فلا محالة يكون العنوان بنحو الموضوعيّة ومن القضايا الحقيقيّة إلّا أن يكون مراده من الداعي والموضوعيّة القضيّة الخارجيّة والحقيقيّة فيرد عليه الإيراد الأوّل فقط ( الأحمدي ) . ( 1 ) إذ فيه مضافا إلى أنّه جمع تبرّعي لا شاهد له ينافيه ما في الرواية المجوّزة من أنّه لا تؤخذ الزيادة من الباقين إذ هذا الجمع يكون جواز أخذ المقدار الزائد وعدمه - كأصل الأخذ - تابعا لرضا المالك وعدمها ( الأحمدي ) .