السيد علي الهاشمي الشاهرودي

418

محاضرات في الفقه الجعفري

--> منهما منفردا لعدم معرفة وزنه بالخصوص وهذا أيضا على قسمين لأنّه إمّا أن لا يلزم من بيع المجموع معا غرر نوعي كما لو فرض أنهما مساويان في القيمة كأن يكون مقدار من الحنطة في نحاس فلا إشكال في صحّة بيعهما معا لعدم الغرر في البيع ولا يكون من بيع المجازفة أيضا للعلم بوزن مجموع المبيع وإن لم يصحّ بيع كلّ منهما منفرد العدم المعرفة بوزنه وإن لزم الغرر من ذلك لاختلافهما في القيمة فقد ادّعي الإجماع على الجواز في مورد الإندار ( الأحمدي ) .