السيد علي الهاشمي الشاهرودي
410
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) في كثير من الموارد كما لو أراد شراء مقدار من الفضّة لغرض شخصي له ولا يتيسّر له شراؤه إلا بشراء خاتم فضّة مردد بين الياقوت والزبرجد فإنّهما بحسب غرضه الشخصي تبعي وعلى هذا التفصيل يلزم عدم المانع من جهالتهما كمّا وكيفا وكذا لو أراد شراء الحصر ولم يمكن له إلّا بشراء الدار مثلا ( الأحمدي ) . ( 2 ) ممّا هو من أجزاء المبيع الشخصي وإن لم يكن له دخل في الماليّة كأساس البنيان أو ما هو تابع للمبيع بالشرط الارتكازي ( الأحمدي ) . ( 3 ) ما كان تابعا للمبيع قبل البيع كما في السرج للدابّة واللباس الموجود في البدن إن كان داخلا في المبيع بحسب الشرط غير الارتكازي أو بجعله جزءا للمبيع كالمتبوع فإنّ الجهل به يوجب الغرر ( الأحمدي ) . ( 4 ) وبعبارة أخرى المراد بالتابع ما كان تابعا بحسب الصورة والإنشاء وإن كان هو المقصود بالأصالة معنى ولبّا والمراد بالمتبوع ما كان متبوعا بحسب عالم الإنشاء وأنّ التابعيّة كذلك