السيد علي الهاشمي الشاهرودي
400
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) والمالك لم يرض إلّا أن يراه وينظر إليه لا أزيد من ذلك وحينئذ يده في فرض التلف يد ضمان لقاعدة اليد ( الأحمدي ) . ( 2 ) ويعلم المالك بأنّ المشتري إن لم يرتضه لا يشتريه وقد شرط عليه أنّه إنّما يشتريه لو ارتضاه بعد الاختبار ومع ذلك رضي بأن يختبره والعمدة في الفرق بين البابين أنّ بناء العرف على المجانيّة وعدم الضمان في باب الاختبار مطلقا من دون خصوصيّة لشراء الفأرة دون باب المقبوض بالسوم ( الأحمدي ) .