السيد علي الهاشمي الشاهرودي
394
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) وهو الجوز الخالي الذي يباع بما أنّه خشب أو المعيب الذي لا ماليّة له بأيّ عنوان كالبيض الفاسد ، وما ادّعاه بعض الأعاظم من عدم بناء السيرة على الرجوع بالثمن في مثل ذلك أو عدم قبول المردود غير ثابت نعم قد لا يقبله بعض غير المبالين ( الأحمدي ) . ( 2 ) للسيرة ولما ورد من أنّ حقّ الفسخ يزول بحدوث الحدث في المبيع أو عدم قيامه بعينه ( الأحمدي ) .