السيد علي الهاشمي الشاهرودي

386

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) لأنّه لو كان أحد طرفي البيع معدوما في الواقع لم يكن البيع واقعا أصلا حقيقة ولذا أورد المصنّف على من تمسّك بأصالة الصحّة فيما لو اختلف المتبايعان في تقدّم بيع الراهن عن رجوع المرتهن عن إذنه في البيع - بعد فرض الإذن والرجوع عنه - حتّى يصحّ أو تأخّره عنه حتّى لا يصحّ ، بأنّ الشكّ إنّما هو في أصل ثبوت البيع لأنّه لو كان الرجوع قبل البيع لم يتحقّق بيع أصلا ( الأحمدي ) .