السيد علي الهاشمي الشاهرودي

361

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) لكن تمام الثمن إن كان واقعا بإزاء نفس الموجود كيف ما كان ، كانت المعاملة غرريّة لكن الأمر ليس كذلك بل لو لم تكن الصبرة مشتملة على مقدار ما يقابله من الثمن يبطل البيع بمقداره وينقص من الثمن بحسابه لانحلال البيع فبيع ستين قفيزا من الحنطة بستين دينارا ينحلّ إلى بيع نصفه بثلاثين دينارا وربعه بخمسة عشر وهكذا ، فإذا علم اشتمال الصبرة على نصف المقدار المذكور فالبيع بالنسبة إلى هذا المقدار يكون صحيحا لأنّ مقدار الثمن والمثمن كلاهما معلومان وبالنسبة إلى الزائد عليه يكون باطلا للجهل بوجود المثمن والمفروض أنّ انحلال البيع من الأمور الارتكازيّة العرفيّة وإلّا لما صحّت المعاملة في الفروع المتسالم على الصحّة فيها عند الفقهاء لأنّها كلّها مبنيّة على الانحلال ( الأحمدي ) .