السيد علي الهاشمي الشاهرودي
346
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) نعم يرد أنّ الحكم المذكور كما تقدّم يكون على القاعدة وأنّ ظهور العبارة يقتضي ذلك وإن لم يكن نصّ في المسألة أيضا فلا وجه لجعل الفارق هو النصّ ( الأحمدي ) . ( 2 ) ويصير المستثنى متعلّقا بالباقي لو فرّط المشتري مع أنّه على الإشاعة لا بدّ وأن يكون المشتري حينئذ ضامنا للمثل أو القيمة ويحسب التالف عليهما معا ( الأحمدي ) .