السيد علي الهاشمي الشاهرودي
342
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) وأمّا ما أفاده المحقّق النائيني من أنّ تعلّق حقّ المشتري الأوّل بالباقي مسبقا يكون مانعا من تعلّق حقّ المشتري الثاني به نظير تزاحم أمرين أحدهما كان سابقا في مقام الفعليّة كصيام أحد اليومين إمّا اليوم الأوّل أو الثاني من شهر الصيام إذ سبق تكليف اليوم الأوّل يكون مانعا عن فعليّة التكليف باليوم الثاني كذلك في المقام سبق تعلّق حقّ الأوّل بالباقي يكون مانعا من أن يتحقّق حق للثاني به ، ففيه أنّ التزاحم بين المتقدّم والمتأخّر إن كان في الحدوث فالأمر كما أفاده كما في مثال الصوم حيث إنّ التزاحم بينهما في مقام حدوث الفعليّة بخلاف التزاحم في البقاء بعد تحقّق الحدوث لكليهما كما في المقام حيث إنّ المفروض أنّ البيع الثاني أيضا كان قبل تحقّق التلف فثبت حقّ المشتري الثاني أيضا في الصبرة وعند تحقّق التلف يكون التزاحم في بقاء كلا الحقّين وفي البقاء لا سبق لأحدهما على الآخر حتّى يكون مانعا عنه ( الأحمدي ) .