السيد علي الهاشمي الشاهرودي
339
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : ومنها أنّه لو فرضنا أنّ البائع بعد ما باع صاعا [ 1 ]
--> ( 1 ) قياسا بباب التكليف فإنّه كما يكون أمر التطبيق بيد المكلّف في باب الأوامر لو أمر المولى بالطبيعة كالإتيان بالماء مثلا كذلك في المقام يكون الاختيار في التطبيق بيد المشتري ، وفيه ما لا يخفى ويا ليته قاس الكلّي في المعيّن بباب الأوامر كما فعله المصنّف لأنّه في طلب الطبيعة حيث إنّ الآمر لا يملك إلّا كلّي العمل على رقبة المأمور فليس له مطالبة الخصوصيّة من المأمور كذلك في المقام حيث لا يملك المشتري إلّا الكلّي المقيّد بالواحد من البائع فليس له مطالبته بالخصوصيّات الشخصيّة فيكون أمر التطبيق بيد البائع ( الأحمدي ) . ( 2 ) وعليه فلا يجوز تصرّف أحدهما من دون إذن الآخر ولا يجوز إفراز البائع لعدم الولاية له على شريكه إلى غير ذلك من أحكام الشركة ( الأحمدي ) .