السيد علي الهاشمي الشاهرودي

335

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : « مسألة » لو باع صاعا من صبرة فهل ينزّل [ 1 ]

--> النكرة وموردنا وهو بيع الكلّي في المعيّن من هذا القبيل فالفرد الموجود من هذه الصبرة المعيّنة الساري في جميع أفراده على البدل هو المبيع وجميع ما يقع في الخارج من الوصيّة بأحد الشخصين أو عتق أحد العبيدين ونحو ذلك هو من هذا القبيل بل الواجب التخييري أيضا على ما حقّق في محلّه هو من هذا القبيل ولا يرد عليه شيء من الإشكالات المتقدّمة وغيرها فإنّ المبيع هو مثلا فرد من الطبيعة المقيّدة بالوجود من الصبرة المعيّنة على نحو البدل وحيث إنّه لا بشرط عن الخصوصيّات فهي غير مملوكة للمشتري ويكون اختيار التعيين بيد البائع ولكن لو تلف الجميع يكون المبيع أيضا تالفا لأن المبيع الذي هو وجود فرد لا بشرط من الطبيعة المقيّدة بالصبرة المعيّنة صار تالفا قهرا ولو بقي مقدار المبيع تتعيّن الطبيعة فيه ( الأحمدي ) .