السيد علي الهاشمي الشاهرودي

327

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) إذ مثله لا يعتبر طرفا لاعتبار علاقة الملكيّة عند العقلاء لا لأنّه ليس شيئا أصلا لأنّ المردّد لا وجود له بل لأنّه لا يترتّب أثر عليها لعدم تعيّنه حتّى في علم اللّه فيكون اعتبار التمليك فيه لغوا عرفا وهذا هو الوجه الصحيح لبطلان هذا النحو من البيع وإلّا فإنّ بيع المعدوم صحيح كما في البيع على الذمّة كما يصحّ التمليك على المعدوم كالوقف على البطون ، فالوجوه الأربعة التي ذكرها المصنّف لبطلان هذا القسم منظور فيها والعمدة هو اللغويّة إذ لا ماليّة له عرفا ( الأحمدي ) . ( 2 ) ودعوى أنّ الغرر الشرعي أخصّ وأعمّ من وجه من الغرر العرفي لأنّه يصح بيع الآبق مع الضميمة مع أنّه غرر عرفي ولا يصحّ البيع في صورة الجهل مطلقا مع أنّ مطلق الجهل لا يكون موجبا للغرر عرفا ففيه أمّا الأوّل فلأنّ جواز بيع الآبق مع الضميمة شرعا يكون من قبيل التقييد لدليل النهي عن الغرر لا أنّه يكشف عن عدم كون المورد داخلا في الغرر شرعا وأمّا الثاني فلما تقدّم من أنّ الجهل بنفسه لا دليل على كونه مانعا من صحّة البيع شرعا إلّا في المكيل والموزون فإنّه يعتبر فيهما أمران : عدم الغرر عرفا وكيله أو وزنه أيضا تعبّدا ولو مع عدم الغرر عرفا وهذا لا يدلّ إلّا على اعتبار أمر زائد في المكيل والموزون ( الأحمدي ) .