السيد علي الهاشمي الشاهرودي

324

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) فانّه تارة يجعل المال كلّيا وغير مشخص من جميع الجهات ويعبّر عنه بملك ما في الذمّة وأخرى يجعل غير مشخّص إلّا من جهة الخارج ويعبّر عنه بالكلّي الخارجي وثالثة يقيّد الخارج بقيد خاص كالكلّي من صبرة كذائيّة فيكون من الكلّي في المعيّن ( الأحمدي ) . ( 2 ) نعم ذكر المصنّف أنّه يظهر من الإيضاح وجود الخلاف في صحّة بيع الكلّي بل هو اختار البطلان وتبعه بعض المعاصرين ومراده صاحب الجواهر واستدل في الجواهر لبطلان بيع الكلّي في المعيّن بوجوه تأتي الإشارة إلى جملة منها في بيع الفرد المنتشر مع ردّها ، ومنها أنّ الفقهاء اتّفقوا على تنزيل المستثنى في مثل ما إذا قال البائع بعتك ثمرة هذه الأشجار إلّا خمسين رطلا مثلا على الإشاعة ، وفيه أنّه من المحتمل أن يكون الاتّفاق المذكور من جهة اللفظ عندهم في الإشاعة ( الأحمدي ) .