السيد علي الهاشمي الشاهرودي
305
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : ثمّ إنّ الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه [ 1 ]
--> ( 1 ) وقد خالف في ذلك المحقّق الأردبيلي من جهة دعوى أنّه لا دليل عليه ، وفيه أنّ صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنّه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال لا بأس به ) دليل عليه ، إذ المفروض في ذهن السائل كان لزوم العدّ ولذا سئل عن طريقيّة الكيل للعدّ وقد قرّره على ما في ذهنه بقوله عليه السّلام لا بأس ، فتقريره دليل على الاعتبار ، وسيأتي بيان ما يكون من المعدود وتميّزه عن غيره وأنّه هل يصحّ جعل الوزن أمارة عليه أم لا ( الأحمدي ) . ( 2 ) الوسائل 12 / 259 ، الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروط ، الحديث الأوّل .