السيد علي الهاشمي الشاهرودي
284
محاضرات في الفقه الجعفري
--> بعلّة لعدم وجود أمارة تدلّ على كونها بنحو العلّة فلا يدور الحكم مداره ( الأحمدي ) . ( 1 ) إلّا أنّ الجواب في الصحيحة مطلق لأنّ مورد السؤال وإن كان مرجوّ الحصول لكن لم يذكر رجاء الحصول قيدا للموضوع في السؤال إذ لم يكن السؤال عن الجارية الآبقة المرجوّة الحصول حتّى يكون الجواب أيضا واردا على المقيّد وإنّما ذكر رجاء الحصول لبيان أنّ داعيه على الشراء رجاء حصوله فبعد صحّة الشراء يطلب المبيع الآبق ، نعم في موثّقه سماعة الجملة الشرطيّة مذكورة في جواب الإمام عليه السّلام إلّا أنّ استظهار اختصاص الجواب والحكم بالجواز فيه بخصوص رجاء الحصول مبني على ظهور الجملة المذكورة في التعليل مع أنّها غير ظاهرة فيه بل المحتمل لو لم يكن الظاهر أنّ الجملة المذكورة وردت لبيان الحكمة في اعتبار الضميمة فلا يدور الحكم في الجواب مدارها ( الأحمدي ) .