السيد علي الهاشمي الشاهرودي

243

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) إذ الباقي تحت العام كثير بحسب الأفراد وهو بيع ما لا يكون مالكا له فعلا مثل بيع الدلّالين الذي هو كثير وشائع خارجا ( الأحمدي ) . ( 2 ) بل خروج تلك الموارد عن النبويين يكون بالتخصّص لأنّ مراد الفقهاء من عدم القدرة هو عدم القدرة خارجا وفي الموارد المذكورة البائع قادر على التسليم خارجا وإن لم يجز له التسليم شرعا ( الأحمدي ) .