السيد علي الهاشمي الشاهرودي
228
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) ويكون المقام أشبه شيء بما إذا باع غير المالك شيئا لنفسه ثمّ ملكه لو قلنا بأنّ الراهن ممنوع من التصرّف وضعا وتكليفا الّا بإذن المرتهن وإن قلنا بعدم تأثير إذنه في صحّة العقد وإنّما يكون موجبا للخيار بالنسبة إلى المشتري لو كان جاهلا به ، يكون فكّ الرهن في اللاحق مثل ارتفاع العيب الموجود حال العقد بعده في أنّه هل يوجب سقوط خيار العيب أم لا ؟ ( الأحمدي ) .