السيد علي الهاشمي الشاهرودي

226

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : ثمّ إنّ الظاهر أنّ فكّ الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة [ 1 ]

--> ( 1 ) فرض المسألة إنّما هو على فرض اعتبار إجازة المرتهن في صحّة العقد ، وحيث إنّه خلاف المختار كما تقدّم فليفرض ذلك في موت العمّة أو الخالة قبل أن تجيز نكاح بنت الأخ أو الأخت ( الأحمدي ) . ( 2 ) هذا البحث مبتن على اشتراط صحّة البيع بعدم كون المبيع رهنا وأمّا على المختار من عدم اشتراطه فلا مجال لهذا البحث غاية الأمر أنّه في فرض الجهل يثبت الخيار للمشتري ، وعلى مبنى الاشتراط فالمسألة تدخل في صغريات « من باع شيئا ثمّ ملك » وحيث اخترنا فيه البطلان فلابدّ من الالتزام بالبطلان في المورد أيضا إلّا أنّ المصنّف والمحقّق النائيني فرّقا بين المسألتين بالبطلان في مسألة « من باع ثمّ ملك » دون المقام بدعوى أنّ المقتضي لصحّة البيع وهو عقد المالك كان منتفيا هناك دون المقام إذ إنّ عقد المالك أي المالكيّة للمبيع كان متحقّقا حال البيع والمانع ارتفع فيؤثر المقتضي أثره ( الأحمدي ) . ( 3 ) منية الطالب 2 / 335 - 336 .