السيد علي الهاشمي الشاهرودي

208

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) والمراد به ما كان انقطاعه لكونه وقفا على من ينقرض وأمّا الانقطاع من غير هذه الجهة بأن يجعل الوقف محدودا بالزمان فلا ريب أنّه لا يكون وقفا ويكون باطلا فإن قلنا ببطلان القسم الأوّل الذي هو محلّ الكلام رأسا أو بعوده إلى الحبس فيخرج عن محلّ الكلام أمّا الأوّل فواضح لأنّه ملك طلق مثل سائر الأملاك وأمّا الثاني فلأنّ محلّ البحث بعد فرض صحّة الوقف المنقطع في جواز بيعه وعدمه من جهة الوقف فلو قلنا بعدم صحّة البيع في الثاني يكون منشؤه الغرر لا جهة الوقفيّة كما أنّ محلّ البحث إنّما هو بيع الوقف المنقطع من دون طروّ أحد المسوّغات وإلّا فلا إشكال في الجواز لأنّ المنقطع لا يكون أسوء حالا من المؤبّد قطعا ( الأحمدي ) . ( 2 ) السنن الكبرى 5 / 267 ، 317 و 339 ، ويدلّ عليه ما في الوسائل 12 / 266 ، الباب 12