السيد علي الهاشمي الشاهرودي
202
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) لعلّ منشأه جعل التولية لنفسه ما دام حيّا أو أنّ هذا إذن ابتدائي له من قبل الإمام عليه السّلام لحلّ الاختلاف ( الأحمدي ) . ( 2 ) محصّل هذا الإشكال أنّ قوله عليه السّلام : فإنّه ربّما جاء . . . الخ ، إن كان علّة للحكم فلا محالة يعمّم الحكم لكلّ مورد يوجد فيه المناط المزبور وهو خوف تلف الأموال والنفوس كان منشؤه سببا لتلف الأموال والنفوس والالتزام به مشكل ، وإن كان حكمة يلزم أن يكون مجرّد الاختلاف سببا لجواز البيع ولم يقل به أحد . والجواب أنّ الظاهر من الكلام هو التعليل لكن العلّة ليس هو خوف تلف النفوس والأموال مطلقا بل العلّة بقرينة قوله عليه السّلام : ( إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف ) هي خوف تلف الأموال والنفوس الناشئ من بقاء الوقف لا مطلقا والالتزام به لا محذور فيه فيتعدّى بعموم التعليل من اختلاف الموقوف عليهم إلى اختلاف المتولين للوقف ونحوه من كلّ ضرر ناشئ عن بقاء الوقف ( الأحمدي ) .