السيد علي الهاشمي الشاهرودي
200
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) الوسائل 13 / 305 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث 5 و 6 . ( 2 ) هذه الرواية من الصحاح المعتبرة جدّا رواها المشايخ الثلاث بأسنادهم عن علي بن مهزيار ( الأحمدي ) . ( 3 ) فيه أوّلا : أنّ الخمس الذي جعل للإمام عليه السّلام لم يكن من الوقف بل الوقف كان في بقيّته وبالنسبة إلى حصّة الإمام عليه السّلام كان هبة أو هديّة ونحو ذلك لمكان قول السائل : ( وجعل لك في الوقف الخمس ) ولو كان حصّة الإمام عليه السّلام أيضا وقفا لقال : وجعل من الوقف الخمس لك ، وأمّا قوله عليه السّلام في ذيل السؤال : ( أو يدعها موقوفة ) فمعناه أن يدعها متروكة ، من الإيقاف ( 4 ) فيه أنّ الغالب في الأوقاف أن يجعل الواقف التولية أو النظارة لنفسه أو لمن ينتم إليه بنسب أو سبب ، مع أنّه يمكن أن يكون سؤاله عن رأي الإمام عليه السّلام استيذانا منه ببيع حصّته فأذن في ذلك بقوله أعلم فلانا ، وأمّا بالنسبة إلى غير حصّة الإمام عليه السّلام فمن إطلاق الوقف عليه يمكن استكشاف كون بيعه بعد القبض ، ولا أقلّ من استفادة ذلك من ترك استفصال الإمام عليه السّلام بين قبل القبض وبعده فيستفاد جواز البيع بعد القبض أيضا ( الأحمدي ) .