السيد علي الهاشمي الشاهرودي
190
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) منية الطالب 2 / 288 . ( 2 ) ومورد الاستشهاد هذه الفقرة وفقرة أخرى وهي قوله عليه السّلام : وإن أراد الحسن أن يسكن دارا أخرى فليبعها ( الأحمدي ) . ( 3 ) الوسائل 13 / 312 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث 4 . ( 4 ) بحمل الرواية على الوصيّة بقرينة قوله عليه السّلام في صدر الحديث ( هذا ما أوصى به ) إذ فيه أنّ قوله عليه السّلام ( صدقة لا تباع ولا توهب ) ظاهر في كونه هذه الصفات صفاتا لنوع الصدقة خصوصا فقرة « لا يورث » لأنّها لو لم تكن صفة للنوع بل كانت من قبيل الشرط فإنّ اشتراط عدم الإرث مخالف للكتاب ومن المعلوم أنّ الوصيّة بنوعها ليست ممّا لا تباع ولا توهب وقوله عليه السّلام فيما بعد ذلك ( صدقة واجبة حيّا كنت أو ميّتا ) أيضا يدلّ على عدم كون المراد منه