السيد علي الهاشمي الشاهرودي
174
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : ثمّ إنّك قد عرفت فيما سبق أنّه ذكر بعض [ 1 ]
--> ( 1 ) الدليل قام على اشتراط الوقف حدوثا بأن تكون العين قابلة للانتفاع بها فلا يصحّ وقف ما لا يكون قابلا للانتفاع حدوثا وأمّا قابليّتها للانتفاع بقاء فلم يدلّ عليه دليل مع أنّه لا معنى لبطلان الوقف لأنّه بالبطلان إن رجع إلى ملك الواقف فهو خلاف مقتضى الوقف المؤبّد إذ لازمه خروج المال عن ملكه أبدا ، وإن بقي في ملك الموقوف عليهم فهو بقاء بلا جهة لأنّه كان ملكا لهم بعنوان الوقف والمفروض زواله وصيرورته بالخراب من المباحات وهذا لم يتفوّه به أحد ( الأحمدي ) .