السيد علي الهاشمي الشاهرودي

165

محاضرات في الفقه الجعفري

--> يجوز لعمرو أن يتصرّف في العباء لأنّه بدل الثوب ( الأحمدي ) . ( 1 ) فيه ما لا يحفى لأنّ ملكيّتهم محدودة بزمان حياتهم وليست لهم الملكيّة الدائمة والبيع هو التمليك الدائم والمفروض أنّ الملكيّة الزائدة على حياتهم إنّما هي للطبقات المتأخّرة وليست للموقوف عليهم ولاية على تلك الطبقات فحينئذ لا بدّ من إذن الحاكم لأنّه وليّ الغائب ومن بحكمه إن لم يجعل ناظر في الوقف وإلّا فأمر البيع بيده ، ومن ذلك تظهر المناقشة في بقيّة الكلام كما سنشير ( الأحمدي ) . ( 2 ) قد عرفت أنّ منشأ اللزوم بنظر السيد الأستاذ غير هذا ( الأحمدي ) . ( 3 ) فيه أنّ الموجودين حيث لا حق فعليّ لهم في الوقف فيكون وجودهم كعدمهم ( الأحمدي ) . ( 4 ) فيه أنّ ملكيّتهم محدودة بزمان حياتهم فليس لهم حقّ بيع الوقف إلّا بإذن الناظر إن كان وإلّا فالحاكم لأنّه وليّ الغائب ، لأنّ البيع تمليك غير محدود ( الأحمدي ) .