السيد علي الهاشمي الشاهرودي

163

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) يمكن أن يقال بوجوب شراء المماثل من جهة أخرى غير ناحية الغرض بدعوى أنّ الخصوصيّات النوعيّة للعين الموقوفة أيضا داخلة فيما أوقفه الواقف كالخصوصيات الشخصيّة ارتكازا حيث إنّ من وقف شيئا معنونا بعنوان خاص كعنوان الدار مثلا يكون وقفه موقوفا من حيث العنوان بمعنى أنّ عنوانه أيضا واقع تحت إنشاء الوقف كشخصيّته وماليّته ويكون الوقف المذكور منحلّا إلى الوقف من حيث الشخص ومن حيث العنوان والماليّة أيضا وحيث حصل الاضطرار إلى تبديل العين الموقوفة ورفع اليد عن الخصوصيّات الشخصيّة فيجب الاقتصار عليها ، نعم إذا حصل الاضطرار إلى رفع اليد عن الجهات النوعيّة أيضا لعدم وجود المماثل فتبدّلت الماليّة بغير المماثل للعين الموقوفة فحينئذ يجوز تبديل الثاني بغير المماثل ولو في غير صورة الاضطرار لأنّ الخصوصيّات النوعيّة للبدل غير المماثل لم تكن داخلة فيما أوقفه الواقف مثل المبدل ويمكن أن يكون نظر العلّامة في اعتبار لزوم شراء المماثل إلى هذا الوجه الذي ذكرناه ( الأحمدي ) .