السيد علي الهاشمي الشاهرودي

150

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف [ 1 ]

--> مال الغير يوجب الضمان وعلم بذلك المناقشة فيما ذكره كاشف الغطاء ، وثانيا : أنّ هذا كلّه بالنسبة إلى أصل الأرض وأمّا الزائد عليه من فراشه ولوازمه حتّى سقفه وجدرانه فلا يكون الوقف فيه من قبيل فكّ الملك بل هو تمليك للمسلمين لأن يكون سببا لحفظهم من الحرّ والبرد وانتفاعهم ويكون الحال فيه من جواز البيع مطلقا وعدمه والتفصيل حال سائر الأوقاف العامّة ، وثالثا : أنّ الوقف على هذه الجهات العامّة كجعل الدكّان وقفا للمسجد أو الحسينيّة يكون من الوقف التمليكي لهما لأن الملكيّة من الأمور الاعتباريّة فلا مانع من اعتبارها لمثل المسجد ونحوه ويكون أمر تلك الموقوفات التمليكيّة بيد الحاكم العام ويكون حالها حال القسم الثاني في جواز البيع وعدمه أو التفصيل ( الأحمدي ) . ( 1 ) الوسائل 2 / 752 ، الباب 22 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .