السيد علي الهاشمي الشاهرودي

15

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) الوجه الثالث هو قوله عليه السّلام في صحيحة ابن مسلم : ( الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء ) المؤيّد بما في العلل ، من أنّ علّة تحليل مال الولد لوالده أنّ الولد موهوب للوالد ، المستفاد من قوله تعالى : يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ وبما في أخبار تقويم جارية الابن على نفسه . والجواب عن ذلك أنّ إطلاق هذه الروايات مقيّدة بما دلّ على عدم جواز تصرّفه في مال الطفل بأخذه لنفسه أكثر من قوته بغير سرف - كما في رواية حسين بن أبي العلاء - وبما في صحيحة أبي حمزة الثمالي : ( لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما يحتاج إليه إنّ اللّه لا يحب الفساد ) الأحمدي .