السيد علي الهاشمي الشاهرودي
137
محاضرات في الفقه الجعفري
--> والطبيعي من الشيء ينصرف عن الحالات الطارئة وأمّا الشرط الخارجي فهو أمر خارجي لا معنى للانصراف في الشيء الشخصي عن الحالات الطارئة ، وفيه أنّه ليس مراد المصنّف انصراف التصدّق الذي هو المشروط حتّى يقال إنّ شخص الوقف الخارجي لا معنى للانصراف فيه بل المدّعى انصراف الشرط وهو قوله عليه السّلام « لا تباع » ومن المعلوم أنّه ليس المنهيّ عنه في الشرط بيع شخصي حتّى لا يجري فيه الانصراف بل المراد من البيع في متعلّق الشرط طبيعيّ البيع فتجري فيه دعوى الانصراف ( الأحمدي ) . ( 1 ) ما هو ثابت شرعا جواز بيع الوقف عند طروّ بعض الحالات وليس مرجع شرطيّة أن لا تباع إلى عدم جواز بيعه مطلقا بل إلى شرطيّة عدم بيعه خارجا مطلقا فلا يجوز بيعه حتّى مع الطوارئ عملا بوجوب الوفاء بالشرط ودليل الجواز في بعض الحالات يدلّ على الجواز من حيث طبعه في تلك الحالات لا على الجواز حتّى بلحاظ الشرط أيضا ( الأحمدي ) .