السيد علي الهاشمي الشاهرودي

122

محاضرات في الفقه الجعفري

قوله قدّس سرّه : الثالث ما عرض له الحياة بعد الموت [ 1 ] قوله قدّس سرّه : الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة [ 2 ]

--> ( 1 ) وهل يجب عليهم خراج الأرض العامرة أم لا ؟ الظاهر هو الثاني كما عليه عمل الأصحاب حملا لروايات وجوب الخراج على غير الشيعة جمعا بين الروايات كما تقدّم في القسم الأوّل من الأراضي . ( الأحمدي ) . ( 2 ) وهي على قسمين ، الأوّل : ما كانت معمورة بالأصل وعرض عليها الخراب ، وهذا لا إشكال في جواز إحيائها وصيرورة المحيي أحقّ بها من غيرها لأنّها ملك الإمام عليه السّلام عامرة وخرابا وقد أذن عليه السّلام إذنا عامّا بجواز إحيائها والتصرّف فيها ، وإنّما الكلام في القسم الثاني وهي ما كانت عامرة من معمّر أحياها فعرض عليها الخراب ( الأحمدي ) .