السيد علي الهاشمي الشاهرودي
105
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : واحترزوا به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوة [ 1 ]
--> إلزامه بأخذها وتسليمها ( الأحمدي ) . ( 1 ) الوسائل 12 / 374 ، الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل . ( 2 ) عوالي اللآلي 2 / 247 ، الحديث 16 . والمستدرك 13 / 230 ، الباب الأوّل من أبواب عقد البيع ، الحديث 3 و 4 . ( 3 ) غاية الأمر أنّها لا تكون ملكا خاصّا وهو ليس من شرائط المبيع وجميع الشرائط من الملكيّة والطلقيّة وغيرها متوفّرة في تلك الأراضي ولذا يجوز بيعها لوليّ الأمر ، نعم لا يجوز بيعها لغيره لفقدان شرط ملكيّة أمر البيع فيه وهو من شرائط المتعاقدين فكان المناسب استثناءه في ذلك المبحث ( الأحمدي ) .