السيد علي الهاشمي الشاهرودي

128

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) في الوسائل 3 / 149 باب 18 في الطلاق الصدوق باسناده عن البزنطي قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال اخرس هو قلت نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه قال لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها قال بالذي يعرف به من حاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها » ( عبد الرزاق المقرّم ) .