السيد علي الهاشمي الشاهرودي

95

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) في بدائع الصنائع 5 / 115 لعلاء الدين الحنفي : عصير العنب إذا طبخ أدنى طبخة أو ذهب نصفه فيحرم شرب قليله وكثيره عند العلماء . ويجوز عند أبي حنيفة بيعه ، ومنع أبو يوسف ومحمد من بيعه . وأما العنب إذا طبخ فحكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلثاه في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة . وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنّه يحل بمنزلة الزبيب حتى لو طبخ أدنى طبخة ، والمطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب يحل شربه إذا كان على النصف ، ويجوز بيعه ويضمن متلفه إلّا إذا أسكر . وفي « المحلى » لابن حزم 7 / 478 : كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس ، فالنقطة منه خمر حرام بيعه وشربه وملكه ، وعصير العنب ونبيذ التين وشراب القمح والسيكران وعصير كل ما سواها ونقيعه وشرابه طبخ أو لم يطبخ ذهب أكثره أو أقله سواء في كل ما ذكرناه ولا فرق . وذكر النووي في شرحه على مسلم بهامش ارشاد الساري 8 / 218 الخلاف في حرمة المطبوخ منه وغيره .