السيد علي الهاشمي الشاهرودي
88
محاضرات في الفقه الجعفري
--> « دية الكلب السلوقي أربعون درهما » ، وفي الفقيه / 400 عن الصادق عليه السّلام : « دية كلب الصيد أربعون درهما » ، وفي تفسير علي بن إبراهيم / 318 عن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام : « ان الدراهم المعدودة في ثمن يوسف عشرون درهما وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل » ، وفي عمدة القاري شرح البخاري للعيني 5 / 610 : ان عبد اللّه بن عمرو بن العاص قضى في كلب صيد قتله رجل أربعين درهما ، وقضى في كلب الماشية بكبش ، وفي ارشاد الساري 4 / 114 وشرح النووي على صحيح مسلم بهامشه 6 / 446 ، وعمدة القاري 5 / 610 : ان عثمان غرم انسانا قتل كلبا عشرين بعيرة .