السيد علي الهاشمي الشاهرودي

83

محاضرات في الفقه الجعفري

--> للصدوق 1 / 160 ، وتفسير علي بن إبراهيم / 158 من رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب الخ » ، وفي التبيان للطوسي 1 / 537 عند قوله : أكّالون للسحت ، ومجمع البيان للطبرسي 3 / 196 صيدا ، والمستدرك للنوري 2 / 430 عن علي عليه السّلام : عد من السحت ثمن الكلب ، وفي قرب الإسناد / 170 : إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي الحسن الأول قال : « ثمن الكلب والمغنية سحت » ، والتهذيب 2 / 107 : الوشا سئل الرضا عليه السّلام عن شراء المغنية ، فقال : « قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلّا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار » . ( 1 ) رواه في التهذيب 2 / 107 والفقيه / 271 عن أبي بصير سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن كلب الصيد قال : « لا بأس بثمنه » ، والآخر : « لا يحل ثمنه » . ( 2 ) الكافي بهامش مرآة العقول 3 / 394 عن أبي عبد اللّه العامري سألت الصادق عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد قال : « سحت فأما الصيود فلا بأس به » . ورواه في التهذيب 2 / 110 ، وفيه ص 155 في بيع الغرر والمجازفة عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « الكلب الذي لا يصطاد من السحت » ، وفيه 107 عن عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، وعن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « ثمن كلب الصيد لا بأس به » ، والآخر « لا يحل ثمنه » ، ورواه في الفقيه / 271 عنه مرسلا : « ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت » .