السيد علي الهاشمي الشاهرودي

79

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) الوارد عكسه ، كما في التهذيب 2 / 53 ، باب سبي أهل الضلال ، والوسائل 2 / 434 ، باب 50 ، إسماعيل بن الفضل سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : سبي الأكراد إذا حاربوا من حارب المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : « نعم » . وعن رفاعة النحاس قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : « إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثونهم إلى بغداد إلى التجارة فما ترى في شرائهم ونحن نعلم إنّهم يسرقون وإنّما غار عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال : « لا بأس بشرائهم ، إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإسلام » . وعن المرزبان بن عمر سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون أيحل شراؤهم ؟ فكتب : « إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم » .