السيد علي الهاشمي الشاهرودي

67

محاضرات في الفقه الجعفري

--> قال النووي في شرح مسلم بهامش ارشاد الساري 6 / 475 ، أجمع المسلمون على تحريم بيع كل من الميتة والخمر والخنزير ، وحكى الشوكاني في نيل الأوطار 5 / 12 هذا الاجماع عن فتح الباري لابن حجر ، وعند جمهور العلماء أنّ العلة في التحريم هي النجاسة ، ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير . وحكى ابن منذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص في القليل من شعره ، ولكن في الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 300 نقلا عن المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية عدم صحة بيع النجس وعد منه الخنزير ، وقال الحنفية : لو جعل الثمن خنزيرا والمبيع طاهر فسد البيع ، فإذا قبض المبيع كان عليه قيمته ثمنا من المشروع . ( 1 ) الكافي مرآة العقول 3 / 423 باب بيع العصير والخمر والتهذيب 2 / 155 ، باب الغرر والمجازفة وما لا يجوز . ( 2 ) التهذيب 2 / 155 ، باب الغرر والمجازفة .