السيد علي الهاشمي الشاهرودي

64

محاضرات في الفقه الجعفري

الرواية شاذة [ 1 ] الميتة من غير ذي النفس [ 2 ]

--> ( 1 ) في الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 18 ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم ذاتي يسيل عند جرحه كالجراد طاهرة إلّا الشافعية ، فانّهم حكموا بنجاستها عدى الجراد ، وفيه 2 / 215 يشترط طهارة المبيع ، وفي ص 300 قال : من البيوع الباطلة بيع النجس أو المتنجس على تفصيل في المذاهب ، ومن ذلك يعلم أنّ ميتة ما ليس له دم سائل يصح بيعها .