السيد علي الهاشمي الشاهرودي

602

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) هذه الرواية ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب 2 / 172 باب المزارعة ونصها عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال في القبالة « ان يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة ، فإنّ كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها الا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنه لا يحل . وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها ؟ قال : الصدقة . قلت : فإنّ كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليرد إليه حقه ، وقال : لا بأس أن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان . وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم . لا بأس به قد قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أهل خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف » ، ورواها عنه في الوسائل 2 / 636 في المزارعة باب 81 جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤس ولم ينقلها بتمامها ، ورواها بتمامها في الوافي المجلد 3 - 10 / 138 باب قبالة الأرضين . والظاهر من قوله في رواية التهذيب « والخبر هو النصف » الاقتصار عليه ، ولم يساعد