السيد علي الهاشمي الشاهرودي

592

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) في الكافي على هامش مرآة العقول 3 / 422 باب جامع ما يحل البيع والشراء منه الحديث الثاني عن أبي عبيدة « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ؟ فقال : ما الإبل والغنم الا مثل الحنطة والشعير ، وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه . قيل له : فما ترى في متصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه ؟ قال : ان كان قد أخذها وعزلها فلا بأس . قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعز له بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : ان كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل » .