السيد علي الهاشمي الشاهرودي
578
محاضرات في الفقه الجعفري
--> 2 / 118 آخر المكاسب والوسائل 3 / 333 باب 18 ما يؤخذ من اللصوص عن حفص بن غياث ووجدنا فيها « يعرفها حولا فإنّ وجد صاحبها ردها عليه ، والا تصدق بها ، فإنّ جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإنّ اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم غرم له وكان له الأجر » ، وظاهره فرض حياة المتصدق فلا يعم موته ، نعم يمكن التمسك في المقام بما ورد فيمن تملك ما التقطه من الدراهم بعد اليأس فاشترى بها جارية وكانت ابنة مالك الدراهم ، فإذا ظهر المالك لم يكن له حق في الجارية لأنّه اشتراها من قوم آخرين وانما له الدراهم ، وهذا حكم على القاعدة لأن تملك الدراهم بعد اليأس وشراء الجارية بملكه لا بملك غيره ، والمالك له حق التغريم بالدرهم . وعلى كل فمن الممكن التمسك باطلاق هذا الخبر لثبوت حق المالك بالتغريم حتى بعد موت المتصدق . المؤلف رحمه اللّه .