السيد علي الهاشمي الشاهرودي

576

محاضرات في الفقه الجعفري

لو مات المالك [ 1 ]

--> غير موجب له فلا بد من حمله على ما إذا ظهر ورد الصدقة . ومنها رواية حفص المتقدمة . ومنها ما في المستدرك 3 / 152 باب 2 وجوب تعريف اللقطة عن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في اللقطة « إذا وجدها الرجل عرفها سنة ، ثم جعلها في عرض ماله يجري عليها ما يجري على ماله حتى يجد لها طالبا ، وإن مات أوصى بها وإن تصدق بها فهو لها ضامن ، فإنّ جاء صاحبها وطالبه بها ردها عليه أو قيمتها » . المؤلف رحمه اللّه . ( 1 ) في الوسائل 3 / 361 باب من لا وارث له عن الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك مالا فللوارث ومن ترك دينا أو ضياعا فالي وعلي » ، وفي كنز العمال 6 / 4 عن أحمد عن ابن كريمة قال صلّى اللّه عليه واله : « ومن ترك مالا فلورثته » ، وعن ابن سعيد عن جابر « قال صلّى اللّه عليه واله : أحسن الهدى هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ، ومن مات وترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فالي وعليّ » .