السيد علي الهاشمي الشاهرودي

569

محاضرات في الفقه الجعفري

ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقراء [ 1 ]

--> ( 1 ) قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في ذكر مصرف سهم الإمام عليه السّلام وأما حقه فالذي يجول في الذهن ان حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان ( روحي لروحه الفداء ) يقضي بعدم المؤاخذة في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة ، بل ولا في صرفه في غير ذلك ممّا يرجح على بعضها من مصارف غيرهم وإن كان هم أولى وأولى عند التساوي أو عدم وضوح الرجحان ، بل لا يبعد في النظر تعين صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه واذهابه من غير فائدة قطعا ، بل هو تلف له ، وأقوى من ذلك معاملته ، معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول إليه ( روحي له الفداء ) إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي ، بل لعل حكم مجهول المالك باعتبار تعذر الوصول إليه للجهل به ، فيتصدق به حينئذ نائب الغيبة عنه ، ويكون ذلك وصولا إليه على حسب غيره من الأموال التي يمتنع ايصالها إلى أصحابها . انتهى .