السيد علي الهاشمي الشاهرودي
564
محاضرات في الفقه الجعفري
--> الإمام عليه السّلام يطلب القرصين لأن اللّه فرج كربته ببركتهما » . انتهى باختصار . ورواه في الوسائل 3 / 333 عن الصدوق . وبهذا الحديث استدل صاحب الرياض وصاحب الجواهر في كتاب اللقطة على ملكية المشتري للؤلؤة . وبه أفتى علاء الدين الحنفي في بدائع الصنائع 5 / 167 ، وفرق ابن قدامة الحنبلي في المغني 5 / 650 في الدرة التي عليها أثر آدمي وما لا أثر عليها ، فإنه في الأول تكون لقطة للمشتري ومثل ذلك ما لو وجد المشتري في جوف السمكة دراهم أو دنانير ، وفي الثاني تكون للبائع ، وفي الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 376 عند المالكية ان كانت اللؤلؤة مثقوبة أو مغشاة بحلية صناعية تكون لقطة يعرفها المشتري سنة ثم يودعها في بيت المال ، وإن لم تكن عليها علامة انها سقطت من أحد فاختار بعضهم انها لمشتري السمكة ، وصوب بعضهم انها للبائع ، وفصل ثالث بأن السمكة ان بيعت وزنا فهي للمشتري ، وإن بيعت جزافا فهي للبائع . ( 1 ) تقدمت في ص 627 .