السيد علي الهاشمي الشاهرودي
562
محاضرات في الفقه الجعفري
--> عين روايته في الكافي باب اللقطة والضالة ، وقال موسى بن عمر : هذا هو ابن عمر بن يزيد على ما بينا قراءته في ترجمته ، وفي 2 / 278 ذكره ومن يروي عنه ولم يطعن فيه ، فمن العجيب اهمال العلّامة له ، وترجمه ميرزا محمد في منهج المقال ولم يطعن فيه ، ولم يتعقبه الوحيد في التعليقة . ( 1 ) روى الشيخ الطوسي في التهذيب 1 / 258 باب الزيادات من الخمس مسندا عن علي بن مهزيار ان أبا جعفر عليه السّلام كتب إليه وذكر الكتاب بطوله ، وكان فيه « والغنائم والفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومن عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب وما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة ، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمّد لايصاله ولو بعد حين فإنّ نية المرء خير من عمله » الحديث ، ورواه في الوسائل 2 / 61 باب 8 وجوب الخمس في فاضل مؤنة السنة حديث 5 .