السيد علي الهاشمي الشاهرودي
560
محاضرات في الفقه الجعفري
ثم الحكم بالصدقة هو المشهور [ 1 ]
--> ( 1 ) في الوسائل 2 / 64 باب الأنفال عن الكافي عن حماد عن العبد الصالح عليه السّلام من حديث قال فيه « وللامام صوافي الملوك ما كان في أيديهم من وجد الغصب ، لأن الغصب كله مردود » ، وبذلك أفتى فقهاء الإمامية ، وادعى صاحب الجواهر عليه الاجماع بقسميه والنصوص تساعدهم . وأما الفقه السني فالذي عليه أحمد ومالك والشافعي الزام الغاصب برد العين ما دامت موجودة وإن استلزم هدم البناء ، وشذ أبو حنيفة في الالزام بالقيمة ، نص عليه ابن قدامة في المغني 5 / 260 ، وعلله ابن همام الحنفي في القدير 7 / 379 بأن ضرر الغاصب يهدم بنائه لا يجبر بشيء وضرر المالك يجبر بالقيمة فيراعى الضرر الذي لا يجبر ، وذكر الشعراني هذا الخلاف والتعليل في الميزان 2 / 77 وفصل الغزالي في الوجيز 1 / 128 في الساجة المدرجة في البناء والتي في السفينة باللتي في البناء يهدم وترجع إلى صاحبها ، والتي في السفينة يعطي قيمتها إن خيف على نفس الغاصب أو حيوان محترم أو مال محترم .